المرداوي

300

الإنصاف

وعنه يجب لها نصف مهر المثل وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي . وجزم به في الوجيز وابن رزين في شرحه والمنور . وقدمه في المغني والشرح والرعايتين ونهاية بن رزين وإدراك الغاية وأطلقهما الزركشي والفروع . وإن كان فرض لها صداقا صحيحا فالصحيح من المذهب وجوب نصف الصداق المسمى وعليه الأصحاب . وعنه يسقط وتجب المتعة . فائدة لو سمى لها صداقا فاسدا وطلقها قبل الدخول لم يجب عليه سوى المتعة على إحدى الروايتين نصره القاضي وأصحابه قاله في الفروع . قال الزركشي اختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما . واختاره المجد وصاحب الرعايتين . وعنه يجب عليه نصف مهر المثل وهو المذهب . جزم به الخرقي وابن رزين في شرحه . واختاره الشيرازي والمصنف والشارح . وأطلقهما في الحاوي الصغير والفروع والزركشي . فما نصف المسمى نصفه هنا إلا في هاتين المسألتين على الخلاف فيهما . قوله ( وإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها عليه إلا المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزيها في صلاتها ) . اعلم أن الصحيح من المذهب اعتبار وجوب المتعة بحال الزوج نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .